الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
377
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 9 ) : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة . والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ ، وإذا استتر لم يُحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ .
--> ( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 321 : 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 221 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 . ( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 318 : 8 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 463 : 14 .